قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته
أو تمّمته،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 5 جويلية 2002.
قـــرّرت ما يلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الــفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته
أو تمّمته،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 5 جويلية 2002.
قـــرّرت ما يلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الــفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون