Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بإنجاز مشروع "حماية قرية تكرونة وتثبيت الصخور" في إطار صفقة عمومية بصيغة "مفتاح في اليد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بإنجاز مشروع "حماية قرية تكرونة وتثبيت الصخور" في إطار صفقة عمومية بصيغة "مفتاح في اليد".
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 جويلية 2025.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تكليف وزارة التجهيز والإسكان بإنجاز مشروع "حماية قرية تكرونة وتثبيت الصخور" في إطار صفقة عمومية بصيغة "مفتاح في اليد."
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.