أمر عدد 473 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أمين لحرفة التطريز اليدوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 473 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025.
تسمى السيدة تراكي البكوش أمينة لحرفة التطريز اليدوي، ويحدد مرجع نظرها الترابي بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية.
تسمى السيدة تراكي البكوش أمينة لحرفة التطريز اليدوي، ويحدد مرجع نظرها الترابي بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون