قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2025.
يسمى الأستاذ سامي عبد اللطيف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025.
يسمى الأستاذ سامي عبد اللطيف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون