قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي عسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي عسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصة الفصل 4 (جديد) منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الجمعة 30 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي عسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب مؤسسات التعليم العالي العسكري والاختصاصات وفقا للجدول التالي:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية هندسة كهربائية 1
الأكاديمية البحرية هندسة ميكانيكية 1
مدرسة الطيران ببرج العامري إعلامية 1
هندسة ميكانيكية 1
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ تقدم ملفات الترشح مباشرة من طرف المترشح
أو من ينوبه إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الكائن مقرها بالقاعدة العسكرية بالعوينة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصة الفصل 4 (جديد) منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الجمعة 30 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي عسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب مؤسسات التعليم العالي العسكري والاختصاصات وفقا للجدول التالي:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية هندسة كهربائية 1
الأكاديمية البحرية هندسة ميكانيكية 1
مدرسة الطيران ببرج العامري إعلامية 1
هندسة ميكانيكية 1
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ تقدم ملفات الترشح مباشرة من طرف المترشح
أو من ينوبه إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الكائن مقرها بالقاعدة العسكرية بالعوينة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون