قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يكلف السيد عصام الماجري، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة التصرف بإدارة متابعة تصرف المنشآت بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد عصام الماجري، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة التصرف بإدارة متابعة تصرف المنشآت بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون