قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة عواطف سلطان حرم المرزوقي، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمهام مدير التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة عواطف سلطان حرم المرزوقي، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمهام مدير التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون