قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرفين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ ألفة روابح،
ـ صبيحة حمري.
يسمى المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ ألفة روابح،
ـ صبيحة حمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون