Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرفين في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ ألفة روابح،
ـ صبيحة حمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟