قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ هدى الخرشاني،
ـ بلقاسم عبيد،
ـ شكيب نويرة،
ـ عواطف الفقيه،
ـ سميرة السيفاوي،
ـ المختار بن حليمة.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ هدى الخرشاني،
ـ بلقاسم عبيد،
ـ شكيب نويرة،
ـ عواطف الفقيه،
ـ سميرة السيفاوي،
ـ المختار بن حليمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون