قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 5 ماي 2025.
يكـلّــف السيّـد مـحـسـن بـومـعـيـزة، مهنـدس عـامّ، بـمهـامّ مديـر وحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لإنــجــاز مـشـروع الــتّـنـمـيـة والــنّـهــوض بالـمـنـظــومـات الـفـلاحـيّـة بـولايـة زغـوان.
يكـلّــف السيّـد مـحـسـن بـومـعـيـزة، مهنـدس عـامّ، بـمهـامّ مديـر وحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لإنــجــاز مـشـروع الــتّـنـمـيـة والــنّـهــوض بالـمـنـظــومـات الـفـلاحـيّـة بـولايـة زغـوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون