قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 5 ماي 2025.
تسـمّى الآنسـة حـبيـبـة الـشّـريـف، متصـرّف رئـــيـس، بـصفة كـاهيـة مديـر مكـلّـفـة بـالـمتـابـعـة الـمـالـيّـة والإداريّـة وإبـرام الـصّـفـقـات للمشـروع بـوحـدة الـتّـصـرّف حــسـب الأهـداف لـتـنفـيـذ الـمـخـطّـط الـمـديـري لـقـنـال العـروسيّـة (الـمرحلـة الأولـى).
تسـمّى الآنسـة حـبيـبـة الـشّـريـف، متصـرّف رئـــيـس، بـصفة كـاهيـة مديـر مكـلّـفـة بـالـمتـابـعـة الـمـالـيّـة والإداريّـة وإبـرام الـصّـفـقـات للمشـروع بـوحـدة الـتّـصـرّف حــسـب الأهـداف لـتـنفـيـذ الـمـخـطّـط الـمـديـري لـقـنـال العـروسيّـة (الـمرحلـة الأولـى).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون