قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025.
يكلف السيد علي تبان، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد علي تبان، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون