قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد عبد العزيز عفلوك، تقني رئيس، رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد عبد العزيز عفلوك، تقني رئيس، رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون