قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بإنهاء رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ماي 2025.
ينهى تكليف العميد طبيب سمير الغزي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، بطلب منه، ابتداء من 5 ماي 2025.
ينهى تكليف العميد طبيب سمير الغزي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، بطلب منه، ابتداء من 5 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون