قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية آمـر صـرف مساعـد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 5 ماي 2025.
يسـمّى السيّـد مـحـمّـد الـطّـاهـر الـعـائـب، أستـاذ مـحـاضـر للـتّعـليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد للـمـعـهـد الـوطـنـي للـبـحـوث في الـهـنـدسـة الـرّيـفـيّـة والـمـياه والـغـابـات.
يسـمّى السيّـد مـحـمّـد الـطّـاهـر الـعـائـب، أستـاذ مـحـاضـر للـتّعـليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد للـمـعـهـد الـوطـنـي للـبـحـوث في الـهـنـدسـة الـرّيـفـيّـة والـمـياه والـغـابـات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون