قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية تقني رئيس أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى السيد نوفل الحناشي، تقني رئيس، برتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025.
يسمى السيد نوفل الحناشي، تقني رئيس، برتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون