قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025.
تكلف السيدة حنان حسين، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير ضبط الأراضي الدولية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة حنان حسين، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير ضبط الأراضي الدولية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون