قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد محمد علي برهومي، متصرف رئيس، رئيس مصلحة إعداد أوامر الانتزاع بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد محمد علي برهومي، متصرف رئيس، رئيس مصلحة إعداد أوامر الانتزاع بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون