قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025.
تكلف السيدة الخامسة بوعبيدي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 ماي 2025.
تكلف السيدة الخامسة بوعبيدي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون