قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
تكلف السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف رئيس، بمهام مديرة الدراسات والتعاون الدولي بوزارة السياحة.
تكلف السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف رئيس، بمهام مديرة الدراسات والتعاون الدولي بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون