قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
يكلف السيد هشام السالمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة.
يكلف السيد هشام السالمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون