قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى المهندسان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ وحيد شوشان،
ـ عادل خمير.
يسمى المهندسان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 أفريل 2025:
ـ وحيد شوشان،
ـ عادل خمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون