قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يكلف محافظ الشرطة أعلى، ماهر صالحي، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف محافظ الشرطة أعلى، ماهر صالحي، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون