قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
يكلف السيد فتحي بوزازي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب الترفيه السياحي بوزارة السياحة.
يكلف السيد فتحي بوزازي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب الترفيه السياحي بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون