قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ سليم اليحمدي،
ـ مروة القلسي،
ـ رحاب بن فطوم،
ـ رانية بلواعر،
ـ أيمن الدهماني،
ـ مروى بن زعرة،
ـ أسماء عسكري،
ـ أنيس سومري،
ـ زينب بالسعود.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ سليم اليحمدي،
ـ مروة القلسي،
ـ رحاب بن فطوم،
ـ رانية بلواعر،
ـ أيمن الدهماني،
ـ مروى بن زعرة،
ـ أسماء عسكري،
ـ أنيس سومري،
ـ زينب بالسعود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون