قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فتحي العلوش المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية العلوم الجيولوجية 14 سبتمبر 2024
رشيدة الطالبي مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فتحي العلوش المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية العلوم الجيولوجية 14 سبتمبر 2024
رشيدة الطالبي مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون