قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 ديسمبر 2025
تكلف السيدة وفاء هرابي، متصرف المصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة وفاء هرابي، متصرف المصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون