Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 ديسمبر 2025
تكلف السيدة وفاء هرابي، متصرف المصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.