قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 ديسمبر 2025.
يسمى الدكتور وليد نعيجة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن الدكتور عبد الرزاق بوزويتة.
يسمى الدكتور وليد نعيجة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن الدكتور عبد الرزاق بوزويتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون