قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة ناجية عكازي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والمنح المدرسية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
تكلف السيدة ناجية عكازي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والمنح المدرسية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون