Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
تُكلّف السّيّدة لطيفة بن بوبكر، متصرّف رئيس للتّعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير النزاعات بإدارة الشّؤون القانونيّة والعقاريّة والنّزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.