قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
ينهى تكليف السيد محمد جوهر الماجري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير السكن والمطاعم المدرسية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد محمد جوهر الماجري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير السكن والمطاعم المدرسية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون