قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أساتذة تكنولوجيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2025.
يسمى المحاضرون التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تكنولوجي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
عبد السلام بسيسة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس الهندسة الكهربائية 9 جانفي 2025
سامية المطري المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان هندسة الأساليب 16 جانفي 2025
يسمى المحاضرون التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تكنولوجي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
عبد السلام بسيسة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس الهندسة الكهربائية 9 جانفي 2025
سامية المطري المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان هندسة الأساليب 16 جانفي 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون