قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2025.
تُكلّف السيدة زينب العامري، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين ابتداء من 7 ماي 2025.
هاجر الحاجي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
تُكلّف السيدة زينب العامري، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين ابتداء من 7 ماي 2025.
هاجر الحاجي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون