قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
تسمى السيدة آمال الشيخاوي حرم العلوي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 2 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة آمال الشيخاوي حرم العلوي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 2 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون