قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2025.
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس المنار وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
هدى الثامري متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار
مهدي خماجة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
شكري الراجحي متصرف عام في الوثائق والأرشيف المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس
عبد الرحمان بن عمارة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للإعلامية
محمد العكاري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
محمد كمون محلل رئيس كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس المنار وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
هدى الثامري متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار
مهدي خماجة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
شكري الراجحي متصرف عام في الوثائق والأرشيف المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس
عبد الرحمان بن عمارة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للإعلامية
محمد العكاري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
محمد كمون محلل رئيس كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون