قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان.
إنّ وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 76 منها،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وخاصة الفصل 55 منه.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يتم خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية مباشرة لدى القباضة المالية أو بالطرق الإلكترونية الموثوق بها في الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ يترتب عن خلاص معاليم الجولان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الخلاص مباشرة بالقباضة المالية وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.
الفصل 3 ـ تضع وزارة المالية على ذمة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات البرمجة الرقمية التي تمكنها من التثبت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ ابتداء من 1 جانفي 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
وزير الداخلية
خالد النوري
وزير النقل
رشيد عامري
وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
إنّ وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 76 منها،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وخاصة الفصل 55 منه.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يتم خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية مباشرة لدى القباضة المالية أو بالطرق الإلكترونية الموثوق بها في الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ يترتب عن خلاص معاليم الجولان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الخلاص مباشرة بالقباضة المالية وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.
الفصل 3 ـ تضع وزارة المالية على ذمة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات البرمجة الرقمية التي تمكنها من التثبت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ ابتداء من 1 جانفي 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
وزير الداخلية
خالد النوري
وزير النقل
رشيد عامري
وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون