قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
تسمى السيدة سمية بنخليفة، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 6 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة سمية بنخليفة، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 6 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون