Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
تسمى السيدة سمية بنخليفة، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 6 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.