قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي :
ـ محمد القاسمي،
ـ نبيلة المحمدي،
ـ نصاف مليح،
ـ لمياء العذار،
ـ عاطف علي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي :
ـ محمد القاسمي،
ـ نبيلة المحمدي،
ـ نصاف مليح،
ـ لمياء العذار،
ـ عاطف علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون