قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025.
يعين السيد معز اللبان عضوا ممثلا عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيدة ليلى الدعمي.
يعين السيد معز اللبان عضوا ممثلا عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيدة ليلى الدعمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون