قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ديسمبر 2025.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة ابتداء من 17 أكتوبر 2025:
ـ هيام الحداد،
ـ يسرى الطرابلسي،
ـ خالد السماعلي،
ـ أيمن بن عبد الله،
ـ عبد الله الشعنبي.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة ابتداء من 17 أكتوبر 2025:
ـ هيام الحداد،
ـ يسرى الطرابلسي،
ـ خالد السماعلي،
ـ أيمن بن عبد الله،
ـ عبد الله الشعنبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون