قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025.
يعين السيد سليم الدرقاشي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة لمياء البنوني.
يعين السيد سليم الدرقاشي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة لمياء البنوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون