قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
يكلف السيد طارق الحبيبي، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
يكلف السيد طارق الحبيبي، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون