قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025.
تعين السيدة لمياء البنوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عوضا عن السيد سليم الدرقاشي.
تعين السيدة لمياء البنوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عوضا عن السيد سليم الدرقاشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون