منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025
الموضوع: ضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية الخاصة بأعوان البنك المركزي التونسي المكلّفين بالرقابة الميدانية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاّع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة لها وخاصة الفصلين 24 و25 منها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصّة الفصلين 8 و24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصّة الفصول 63 و64 و65 و67 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصّة الفصل 54 منه،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جانفي 2022 المتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الإئتماني وخاصّة الفصل 19 منه،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 15 لسنة 2025 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 كما ينصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة الميدانية وفقا للأنموذجين المبيّنين بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 2 ـ تُسحب البطاقة المهنية من كلّ عون مكلّف بالرقابة الميدانية لم يعد ينتمي إلى سلك التفقد بالبنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا المنشور حيّز التنفيذ ابتداء من 2 مارس 2026.
المحافظ
فتحي زهير النوري
ملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2025
أنموذج إذن بمهمة
المحافظ
تونس، في
إذن بمـــهــمّـــــة
إن محافظ البنك المركزي التونسي ( أو من ينوبه)،
بعد الاطلاع على....... ( )
قرر تكليف:
السيد(ة)........................، رئيس(ة) مهمة الرقابة الميدانية، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد ........
والسيدات والسادة أعضاء فريق الرقابة الميدانية:
- ...................................، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد........
- ..................................، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد........
- ...................................، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد........
بإنجاز مهمة رقابة ميدانية حول (بيان أعمال الرقابة المزمع القيام بها) ..................................................... لدى .................................. .
وستمتد هذه المهمة لـمدة............................... (بحساب الأيام أو الأسابيع أو الأشهر) قابلة للتمديد عند الاقتضاء وذلك ابتداء من تاريخ تسلم كامل المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل فريق الرقابة الميدانية.
ويمكن أن تتمّ هذه المهمة في المقر الاجتماعي للمؤسسة أو بأحد فروعها أو في إحدى وكالاتها أو شركاتها الفرعية أو في أي مكان آخر توجد به أو يمكن أن توجد به وثائق ذات صلة بموضوع المهمّة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي تكليف أعوان آخرين أو تعويض أي منهم بعد إعلام الشخص الخاضع للرقابة الميدانية مسبقا.
المحافظ (أومن ينوبه)
ملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2025
أنموذج البطاقة المهنية
مواصفات عامة:
تكون البطاقة المهنية للرقابة الميدانية من ورق بلاستيكي يبلغ طولها 8.5 صم وعرضها 5.5 صم.
وجه البطاقة
ظهر البطاقة
الموضوع: ضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية الخاصة بأعوان البنك المركزي التونسي المكلّفين بالرقابة الميدانية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاّع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة لها وخاصة الفصلين 24 و25 منها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصّة الفصلين 8 و24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصّة الفصول 63 و64 و65 و67 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصّة الفصل 54 منه،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جانفي 2022 المتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الإئتماني وخاصّة الفصل 19 منه،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 15 لسنة 2025 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2025 كما ينصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة الميدانية وفقا للأنموذجين المبيّنين بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 2 ـ تُسحب البطاقة المهنية من كلّ عون مكلّف بالرقابة الميدانية لم يعد ينتمي إلى سلك التفقد بالبنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا المنشور حيّز التنفيذ ابتداء من 2 مارس 2026.
المحافظ
فتحي زهير النوري
ملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2025
أنموذج إذن بمهمة
المحافظ
تونس، في
إذن بمـــهــمّـــــة
إن محافظ البنك المركزي التونسي ( أو من ينوبه)،
بعد الاطلاع على....... ( )
قرر تكليف:
السيد(ة)........................، رئيس(ة) مهمة الرقابة الميدانية، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد ........
والسيدات والسادة أعضاء فريق الرقابة الميدانية:
- ...................................، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد........
- ..................................، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد........
- ...................................، صاحب(ة) بطاقة مهنية عدد........
بإنجاز مهمة رقابة ميدانية حول (بيان أعمال الرقابة المزمع القيام بها) ..................................................... لدى .................................. .
وستمتد هذه المهمة لـمدة............................... (بحساب الأيام أو الأسابيع أو الأشهر) قابلة للتمديد عند الاقتضاء وذلك ابتداء من تاريخ تسلم كامل المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل فريق الرقابة الميدانية.
ويمكن أن تتمّ هذه المهمة في المقر الاجتماعي للمؤسسة أو بأحد فروعها أو في إحدى وكالاتها أو شركاتها الفرعية أو في أي مكان آخر توجد به أو يمكن أن توجد به وثائق ذات صلة بموضوع المهمّة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي تكليف أعوان آخرين أو تعويض أي منهم بعد إعلام الشخص الخاضع للرقابة الميدانية مسبقا.
المحافظ (أومن ينوبه)
ملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2025
أنموذج البطاقة المهنية
مواصفات عامة:
تكون البطاقة المهنية للرقابة الميدانية من ورق بلاستيكي يبلغ طولها 8.5 صم وعرضها 5.5 صم.
وجه البطاقة
ظهر البطاقة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون