Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
يسمى حافظا مكتبات أو توثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 2 أكتوبر 2025:
ـ عواطف الإمام،
ـ كوثر المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.