قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
يسمى حافظا مكتبات أو توثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 2 أكتوبر 2025:
ـ عواطف الإمام،
ـ كوثر المؤدب.
يسمى حافظا مكتبات أو توثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 2 أكتوبر 2025:
ـ عواطف الإمام،
ـ كوثر المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون