Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مدير تربصات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جويلية 2025.
تُكلّف السيدة ثرياء أحمدي حرم عنيبه، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ابتداء من 20 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.