قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مدير تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جويلية 2025.
تُكلّف السيدة ثرياء أحمدي حرم عنيبه، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ابتداء من 20 ماي 2025.
تُكلّف السيدة ثرياء أحمدي حرم عنيبه، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ابتداء من 20 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون