قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 8 ديسمبر 2025
يعين السيد نعمان الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد زهير الرحموني.
يعين السيد نعمان الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد زهير الرحموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون