قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ديسمبر 2025.
يعفى السيد محمد العربي حمادي، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، من مهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
يعفى السيد محمد العربي حمادي، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، من مهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون