أمر عدد 483 لسنة 2025 مؤرخ في 16 ديسمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-151
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 483 لسنة 2025 مؤرخ في 16 ديسمبر 2025.
تنهى مهام السيد وليد كرعاني، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل.
تنهى مهام السيد وليد كرعاني، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون