الفصل 104
مجلة الحقوق العينية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يعد شريكا على معنى الفصل السابق :
أولا : كل مالك أو وارث لحصة مشاعة من عقار مشترك.
ثانيا : مالك الهواء بالنسبة للأرض المبيعة.
ثالثا : مالك الأرض بالنسبة لهوائها المبيع.
رابعا : كل شريك في دار معدة للسكنى غير خاضعة لأحكام ملكية الطبقات استقل بجزء منها دون بقيتها.
                                أولا : كل مالك أو وارث لحصة مشاعة من عقار مشترك.
ثانيا : مالك الهواء بالنسبة للأرض المبيعة.
ثالثا : مالك الأرض بالنسبة لهوائها المبيع.
رابعا : كل شريك في دار معدة للسكنى غير خاضعة لأحكام ملكية الطبقات استقل بجزء منها دون بقيتها.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون